الفاضل الهندي
19
كشف اللثام ( ط . ج )
( وكلّ موضع يثبت لهم الحلّ لا كفّارة معه على الحالف ) وإلاّ لم يكن لنفيها معنى ( ولا عليهم ) للأصل . ( ولو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعاً ولم يجز لهم ) بعد الإذن ( المنع من الإتيان بمقتضاها ) لأنّ حكمها ثبت لها مع الإذن لتحقّق الشرط وانتفاء المانع فيستصحب . ( وهل للمولى ) بعد انعقاد يمين المملوك وإجازته أو تعلّق اليمين بواجب ( المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أوّل أوقات الإمكان إشكال ) من أنّ التخيير في الواجب المخيّر في الأوقات إلى المكلّف ، ومن عدم التعيّن وتعلّق حقّ المولى بمنافعه ، وكذا الإشكال فيما وجب على الزوجة موسّعاً أو مطلقاً ممّا يمنع الاشتغال به عن الاستمتاع . ( ولو قال الحالف ) بالصريح ( لم أقصد ) اليمين ( قبل منه ودين بنيّته ) فإنّه لا يعلم إلاّ من قبله ، والأصل البراءة ( ويأثم مع الكذب ) في قوله . ( ويصحّ اليمين من الكافر على رأي ) وفاقاً للأكثر ؛ لعموم خطابي الشرع والوضع له ، ولابدّ من التخصيص بمن يعرف الله كما في المختلف ( 1 ) ليصحّ النيّة . وفي الخلاف ( 2 ) والسرائر ( 3 ) ؛ إنّها لا تصحّ من الكافر بالله ، وهو المحكيّ عن القاضي ( 4 ) وهو لا يخالف الأوّل إلاّ إذا بقي ( 5 ) على إطلاقه أو عمّم الكافر بالله لأصناف الكفّار . ( فإن ) حلف و ( أطلق وأسلم لم يسقط الفعل ) للأصل ، واختصاص جبّ الإسلام بما قبله ، وهو مستمرّ إلى ما بعده ، مع أنّ المتبادر منه جبّه للإثم قبله
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : ج 8 ص 150 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 116 - 117 المسألة 9 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 48 . ( 4 ) الحاكي هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 11 . ( 5 ) في ق ون : " أبقى " .